السيد الخميني

95

المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخميني 13 و 14 )

وقال في « المقنع » : « لا بأس أن تتوضّأ من الماء إذا كان في زقّ من جلدة ميتة ، ولا بأس بأن تشربه » « 1 » . وتجويز ابن الجنيد ومن بعده ، وإن كان مبنيّاً على طهارة جلدها بالدباغ ، أو عدم تنجّس المائع به - على احتمال في كلام الصدوق - لكن مع ذلك تكون استفادة الإجماع من كلام القوم مشكلًا ، فإنّ الإجماع التقديري ليس بشيء ، هذا مع عدم وضوح مسلك ابن إدريس في باب الإجماع « 2 » . فالأشبه الجواز ، والأحوط الترك ، هذا حال جواز الانتفاع . جواز البيع فيما جاز الانتفاع وهل يجوز البيع وسائر الانتقالات في ما جاز الانتفاع به ؟ الأقوى هو الجواز ؛ لعدم دليل على المنع سوى رواية « دعائم الإسلام » المتقدّمة « 3 » ، وهي ضعيفة السند . وسوى روايات دلّت على أنّ ثمن الميتة سحت : كرواية السكوني الموثّقة عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، قال : « السحت ثمن الميتة » « 4 » .

--> ( 1 ) - المقنع : 18 . ( 2 ) - راجع السرائر 1 : 51 . ( 3 ) - تقدّمت في الصفحة 89 . ( 4 ) - الكافي 5 : 126 / 2 ؛ وسائل الشيعة 17 : 93 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 5 ، الحديث 5 .